الست اصيلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الست اصيلة

منتدي للنساء والبنات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولارشادات

المواضيع الأخيرة
» افتــــــــــراح .. ^^
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyمن طرف Roro aly الثلاثاء سبتمبر 09, 2014 1:02 am

» اقتراحات
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyمن طرف جنة حمدي الجمعة سبتمبر 05, 2014 3:48 pm

» |♥♥♥♥|من ام ادهم عرض ميتفوتش الحقى قبل نفاذ الكمية |♥♥♥♥|
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyمن طرف جنة حمدي الأحد أغسطس 24, 2014 12:58 am

» طلب اشراف
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyمن طرف جنة حمدي الأحد أغسطس 24, 2014 12:57 am

» طريقة رفع صورة للمنتدي
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyمن طرف ام ادهم العجمى السبت أغسطس 23, 2014 3:32 pm

» مطلوب مشرفات أتوبيس لمدرسه
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyمن طرف بسبوسه2000 الخميس أغسطس 07, 2014 7:22 am

» ماذا تفعل الأم عندما تفاجأ بأن أحد أطفالها !!
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyمن طرف جنة حمدي الأحد أغسطس 03, 2014 11:25 am

» جدة البغدادية جنوب جدة حد هنا
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyمن طرف جنة حمدي الأحد أغسطس 03, 2014 11:24 am

» رابطة المغتربات بالامارات
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyمن طرف Batta2007 الجمعة أغسطس 01, 2014 11:31 pm

» هل كان النبى مختلف عن أقرانه وأهل زمانه فى صغره وشبابه
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyمن طرف الست اصيلة الجمعة أغسطس 01, 2014 3:57 pm

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
جنة حمدي - 1604
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) I_vote_lcap 
حبيبى الوحيد - 1271
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) I_vote_lcap 
الست اصيلة - 1206
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) I_vote_lcap 
هــــامــيـــس - 1048
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) I_vote_lcap 
سارة ابراهيم - 551
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) I_vote_lcap 
أم محمد - 440
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) I_vote_lcap 
مرفت ابو عميرة - 413
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) I_vote_lcap 
البليغة أم زيد - 385
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) I_vote_lcap 
livestar8 - 340
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) I_vote_lcap 
ماما يويو ودودو - 288
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyفتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) I_vote_lcap 

 

 فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت)

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
روحي تحبك
عضوة حبوبة
روحي تحبك


عدد المساهمات : 26
نقاط : 44277
تاريخ التسجيل : 13/10/2012
العمر : 35
المزاج المزاج : عادي

فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت)   فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyالإثنين أكتوبر 15, 2012 10:26 am

فتاوى الحج للنساء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
دار ابن خزيمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد .
فهذه بعض الفتاوى المهمة والتي يحتاج إليها كل حاج وحاجة يريد أن يحج على بصيرة من أمر دينة قد جمعناها واخترناها من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ ليعم نفعها ولتكن دليلاً واضحاً لمن لم يتيسر له التفقه في أحكام الحج.
ندعوا الله أن يثيب كل من قرأها أو ساهم في نشرها.


الإحرام في الثياب للمرأة

سؤال:
هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟
الجواب:
نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين - إزار ورداء - وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول ، أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض.
امرأة خلعت ملابس الإحرام بعد الإحرام بالعمرة بسبب الحيض

سؤال:
امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما هو الحكم؟
الجواب:
هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابس وعودتها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكنه إن كان لها زوج فوطأها قبل عودتها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى، وعليها مع ذلك فدية وهي سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم الملكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل فيها الفتنة، والله أعلم.

حكم حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها

سؤال:
هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظوراً عليها أو إستعمالها الحناء في يدها أو قدميها؟
الجواب:
ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.
فلو خلط الحناء بما يشبة الطيب؟
لا. الطيب لا. ممنوع، لكن الحناء ليس معها شيء فلا بأس لكن تكون اليد مستورة؛ مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال.
حكم سقوط شعر من الرأس

سؤال:
ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟
الجواب:
إذا سقطت من رأس المحرم ـ ذكراً أو أنثى ـ شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر والله أعلم.

سؤال:
هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟
الجواب:
لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجُنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب، لحديث على وأرضاه أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ( لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )، ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهو ضعيف في روايته عنهم.
ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيان أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه، ولئلا يفوتها فضل القراءة، وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك. هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.

حكم تناول حبوب منع الحيض

سؤال:
هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر؟
الجواب:
لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة.

سؤال:
كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد أي الذكر الحكيم في سرها؟
الجواب:
أ ) الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عن الله عز وجل: { صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة } [رواه البخاري في الصحيح] أي: في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين.
والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون الصلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
ب) يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح، إما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟
بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف، والصحيح جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، لأنهما لم يرد فيهما نص صحيح يمنع ذلك بخلاف الجنب، فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم.

سؤال:
لا شك أن الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا تركته الحائض لضيق الوقت ولم يتسع الوقت لانتظار الطهر فما الحكم؟
الجواب:
الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قيل له إن صفية قد حاضت: { أحابستنا هي؟ } فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: { انفروا } لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة لأداء الطواف، جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف، فإن لم يمكنها العودة أو خافت أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ـ رحمة الله عليهما ـ وآخرون من أهل العلم.

حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء

سؤال:
سافرت امرأة إلى الحج وجاءت العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج، إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم، فما حكم ذلك؟
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها. وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة، نسأل الله أن يتوب عليها.

من نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة

سؤال:
امرأة حجت مع زوجها وفي يوم عرفة فوجئت بالحيض والمعلوم أنها تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، وشاهد ذلك حديث عائشة ولكن هل تبقى في مكة حتى تطوف طواف الإفاضة أم ماذا تفعل؟ وماذا يلزمها في حالة بقائها إذا كان من معها قد ذهبوا من مكة؟
الجواب:
الواجب على من نزل بها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة البقاء في مكة حتى تكمل حجها لقوله ، لما أخبر عن صفية يوم النحر أنها حائض قال: { أحابستنا هي؟ } فقالوا: يا رسول الله قد أفاضت فقال: { انفروا } [متفق عليه]، لكن ذكر أهل العلم أن من لم يستطع البقاء إلى أن تطهر جاز لها النفير ثم الرجوع إلى مكة لتكمل حجها لقول الله سبحانه: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقول النبي : { ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم } [متفق عليه].
وليس لزوجها إن كانت ذات زوج أن يقربها حتى تعود إلى مكة وتكمل حجها، أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء، لما ثبت في الصحيحن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض } والله ولي التوفيق.
حاضت قبل طواف الإفاضة

سؤال:
إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟
الجواب:
إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست، أنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما، لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في الحجة أو في المحرم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
روحي تحبك
عضوة حبوبة
روحي تحبك


عدد المساهمات : 26
نقاط : 44277
تاريخ التسجيل : 13/10/2012
العمر : 35
المزاج المزاج : عادي

فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت)   فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyالإثنين أكتوبر 15, 2012 10:27 am

إتيان النساء بعد طواف الإفاضةسؤال:

إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟

الجواب:

إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.
والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد، ولا بد من حلق أو تقصير، ولا من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر، فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح، وهكذا لو رمى وطاف أو حلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة ويسعي إن كان عليه سعي كالمتمتع، بعد هذا كله تحل له النساء. والله أعلم.


الإستنابة في رمي الجمار


سؤال:
هل يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض ونحوه؟

الجواب:



نعم يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليهما من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد وابن ماجه عن جابر قال: حججنا مع رسول الله، ، معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ومن الحُجَّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195] وقول النبي : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، وقوله عليه الصلاة والسلام: { لا ضرر ولا ضرار }.
حكم لباس المرأة للجوربين في الإحرام
سؤال:






يتبع...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
روحي تحبك
عضوة حبوبة
روحي تحبك


عدد المساهمات : 26
نقاط : 44277
تاريخ التسجيل : 13/10/2012
العمر : 35
المزاج المزاج : عادي

فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت)   فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyالإثنين أكتوبر 15, 2012 10:27 am

السؤال:
أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب علي؟
الجواب:
هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي : كيف أصنع؟ قال: { اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي } ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: { افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري } هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة [الشيخ ابن عثيمين].

الإحرام ومحظوراته
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟
الجواب:
نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؛ لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت عن الرسول أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض [الشيخ ابن باز].

السؤال:
أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصّت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟
الجواب:
لا حرج عليها في ذلك ولا فدية، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل. والله أعلم [الشيخ ابن جبرين].

السؤال:
ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟
الجواب:
الأفضل لها إحرامها في الشُراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شُراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين؛ وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثلة البرقع ونحوه؛ لأن الرسول نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود غير محارمها، وهكذا في الطواف و السعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: { كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه } [أخرجه أبو داوود و ابن ماجة] [الشيخ ابن باز].

السؤال:
ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟
الجواب:
إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام [اللجنة الدائمة].

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟
الجواب:
أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين } [رواه البخاري]، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.
ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس }، وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) [متفق عليه]، ولقوله في الرجل الذي مات وهو محرم: { لا تمسوه طيباً } [متفق على صحته].
ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.
رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للإستعانة به للتخلص من الزحام.
خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة].

اشتراط المحرم للمرأة
السؤال:
امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقي مع النساء؟
الجواب:
المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً [آل عمران:97]. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي يقول: { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم } فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: { انطلق فحج مع امرأتك }، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: ( تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ) [اللجنة الدائمة].

السؤال:
هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟
الجواب:
الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله وأنا أبكي، فقال: { مالك؟ لعلك نفست؟ } فقلت: نعم، قال: { هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري } وفي روايه لمسلم: { فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي } [اللجنة الدائمة].

السؤال:
هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟
الجواب:
وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة [اللجنة الدائمة].

السؤال:
هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟
الجواب:
تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وايذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيّما المرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف [اللجنة الدائمة].

السؤال:
هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟
الجواب:
ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي : { لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت } ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع [اللجنة الدائمة].

الحائض والنفساء في الحج
السؤال:
ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
الجواب:
إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبوداود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: { النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت } وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبي حاضت فذكرت ذلك لرسول الله ، فقال : { أحابستنا هي؟ } قالوا: إنها قد أفاضت، قال: { فلا إذاً } وفي رواية: قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضها لرسول الله ، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله : { فلتنفر } [اللجنة الدائمة].

السؤال:
كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
الجواب:
الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي يقول: { قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة } أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين [اللجنة الدائمة].


السؤال:
المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟
الجواب:
تبقى على إحرامها بالعمرة، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها: ( اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي ) فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال، ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع [الشيخ ابن جبرين].

السؤال:
هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟
الجواب:
نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً، ولا تشترط له الطهارة. وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك [الشيخ ابن عثيمين].

السؤال:
امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى، فما الحكم؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبر محصورة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ مِن حَرَجٍ [الحج:78] وقال الله تعالى: يُريدُ اللّه بِكُم اليُسر ولا يُريدُ بِكم العُسر [البقرة:185]. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني [الشيخ ابن عثيمين].

السؤال:
هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب:
الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس ؛ لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل [الشيخ ابن عثيمين].
التوكيل في الحج

السؤال:
مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن، وكان الحرم مزدحماً، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف، فما حكم التوكيل في الطواف؟ وما حكم هذا النذر؟
الجواب:
لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر ؛ لأنه واجب بأصل الشرع؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر؛ لقوله تعالى: ثُم ليًقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُوا نُذُورَهُم وَليَطَوَفُوا بِالبًيتِ العَتِيقِ [الحج:29] [الشيخ ابن جبرين].

السؤال:
ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟
الجواب:
لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحُبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية والنشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق [الشيخ ابن باز].

السؤال:
هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
الجواب:
يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام [اللجنة الدائمة].
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
البليغة أم زيد
عضوة هايلة
البليغة أم زيد


فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) 5 وسام المشرفة المتميزة
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) 10 لتنفيذ اقتراحها المهم
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) 13 وسام النشاط والتميز فى مسابقة احلى موقف طريف
عدد المساهمات : 385
نقاط : 46422
تاريخ التسجيل : 23/04/2012
العمر : 38
المزاج المزاج : يارب دائما رايقة ومرتاحة ..

فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت)   فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyالأربعاء أكتوبر 24, 2012 9:15 pm

جزيتي خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lovely red roses
عضوة نشيطة
lovely red roses


عدد المساهمات : 72
نقاط : 44247
تاريخ التسجيل : 18/10/2012
العمر : 29

فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت)   فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyالأربعاء أكتوبر 24, 2012 9:44 pm

تسلم الايادي يا قلبي
كل سنة وانت طيبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبى الوحيد
عضوة رائعة
حبيبى الوحيد


فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) 2 الفائزة بالمركز الثاني فى مسابقة احلى موقف طريف
عدد المساهمات : 1271
نقاط : 46148
تاريخ التسجيل : 02/09/2012
العمر : 39
المزاج المزاج : مبسوطه الحمد لله

فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت)   فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyالأربعاء أكتوبر 31, 2012 2:12 pm

شكرا لكى يا قمر
الموضوع رااااااااااااااااااااااااااااائع
ومهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة حمدي
صاحبة المنتدي
صاحبة المنتدي
جنة حمدي


فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) 13 وسام النشاط والتميز
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) 5 وسام الاشراف المتميز
عدد المساهمات : 1604
نقاط : 46789
تاريخ التسجيل : 04/08/2012
العمر : 44

فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت)   فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت) Emptyالثلاثاء نوفمبر 06, 2012 10:24 pm

جزاكي الله خيراااااااااااااااا علي موضوعك المهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي تحتاجها المرأه عند الحج(ارجو التثبيت)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الست اصيلة :: الاقسام الأسلامية :: الفتاوى-
انتقل الى: